قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٩

الحجّ من قابل ودم، وليس لأحد أن يجهل ذلك ولا يتركه، والفرض على المحرم أن لا يرفث وهو الجماع، ولا يفسق وهو جميع المعاصي، ولا يجادل وهو المراء في غير طاعة الله، والرمل سنة وهو فوق المشي ودون العدو، وكذلك الرملان.

مسألة: ومن دخل في عمل من أعمال الحجّ؛ لم يكن له الخروج منه؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:196]، وهذا خطاب /120 م/ لا يرد إلا على من دخل في الشيء، وليس فيه دلالة على أن العمرة فرض، وقد تعارضت الأخبار في العمرة؛ فلا يجب فرضها بغير دليل.

مسألة: والإفاضة قبل طلوع الشمس من جمع سنة، خالف بها النبي - صلى الله عليه وسلم - المشركين، وكذلك من عرفات بعد غروب الشمس.

مسألة: والتلبية للإحرام سنة، [ورمي الجمار، والحلق، والذبح كله سنة](1)، والمتعة سنة واجبة، والزيارة فرض، والتكبير والتسبيح فيه سنة، والركعتان سنة، والسعي بين الصفا والمروة سنة. وقيل: فرض، لو كان فرضا لفسد حجّ من لم يطف، [فلم لما](2) يفسد حجّه لم يكن فرضا، والتكبير بين الصفا والمروة سنة، والوداع سنة.

مسألة: ومن قتل مسلما وهو محرم؛ لم يبطل إحرامه، ولا تنازع بين الأمة في ذلك.

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قيل: إن الفرض في الحجّ ثلاث فرائض: الإحرام بالتلبية، واعتقاد النية للحجّ في أشهر الحجّ، والوقوف بعرفة يوم عرفة بعد

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في النسختين.

١٢٬٧٢١ / ٣٦٬٧٥٥