الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٠زوال الشمس إلى غروبها، ودخول الليل، والطواف بالبيت للزيارة يوم النحر أو بعد يوم النحر، ورمي جمرة العقبة، قال: ومعي أنه قد قيل: إن السعي بين الصفا والمروة فريضة بعد الطواف 120 س بالبيت. وقيل: إنه سنة، ويشبه معي معنى الاتفاق على وجوبه، فأحب في الزيارة، وإن اختلف في فريضته وسنته، فأما الإحرام والوقوف بعرفة على سبيل ما ثبت. وقيل: فإذا لم يثبت للحاج، وكملا وعدم أحدهما؛ فمعي أنه قيل: لا حجّ له، وحجّه باطل، إلا من عدم الكلام، ولم يقدر عليه، ويمنع لسانه؛ فإنه معي أنه قيل: يجزيه اعتقاد الحجّ بالنية والدخول. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٢٬٧٢٢ / ٣٦٬٧٥٥