الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢٧مسألة عن عمر(1) بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: على من مر بميقاته أن لا يجاوزه(2) حتى يحرم منه، فلو كان طريقه على ميقات آخر، ولا يجزيه إلا ميقاته.
وعن ابن سيرين قال: وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة التنعيم. وعن إبراهيم قال: أهل مكة يخرجون من العمرة، ويهلون بالحجّ من بيوتهم. وعن مجاهد: أهل مكة يخرجون من العمرة.
مسألة: وعن ابن المسيب قال: وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المواقيت بعد عمرته من الجعرانة لأهل الآفاق، ثم قال: «هو لهم، ولمن جاء من بعدهم»(3)، ولمن أتى عليهن من سواهم، ممن أراد الحجّ والعمرة، ومن كان بيته دون المواقيت؛ فإنه يحرم من بيته حتى يأتي ذلك على أهل مكة.
مسألة: وقيل: أحرم ابن عمر من بيت المقدس. وقال علي: من تمام الحجّ(4) حجّ أحدكم أن /124 م/ يحرم من حيث يبدأ. عن طاووس أن أباه كان يحرم قبل الوقت بيوم أو يومين. وقيل: أحرم عبد الله بن عامر من حين [ … ](5) تقدم على عثمان بن عفان فلامه، فقال: عزرت وهان عليك نسكك. وعن عطاء قال: لا يحرم الرجل إلا إذا شارف البلاد. وقيل عن علي بن أبي طالب
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ابن عمر.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يجوزه.
(3) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1181؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2654؛ والبزار في مسنده، رقم: 4892.
(4) زيادة من ث.
(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.