قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٩

في أشهر(1) الحجّ؛ فالهدي لازم له، وإن دخل محرما بحجّة في أشهر الحجّ أو غيرها؛ فلا هدي عليه، ويكون على إحرامه، إلى أن يرمي جمرة العقبة من يوم النحر، والله أعلم.

مسألة: أجمعوا أن الإحرام والوقوف بعرفة إذا 130 س فاتا، أو فات واحد منهما؛ بطل الجميع ولم يمكن إصلاحه.

مسألة: ومن أحرم ولم يلبّ حتى عدى ميقاته؛ فقيل: يرجع يلبي من ميقاته.

مسألة: ومن كان دون الميقات، ودخل مكة بغير إحرام، إلا الحجّ والعمرة؛ فلا يتجاوز منزله إلا محرما. وأكثر قول الفقهاء يقولون: يحرم من المسجد الذي يقال له: مسجد الجن، ويقال: مسجد الحرس الذي بالأبطح.

مسألة: ومن أراد الإحرام فاغتسل بالماء وحده؛ فجائز، وإن لم يكن معه خطمي ولا غيره؛ أجزى عنه، ومن وجد الماء وأحرم بغير غسل؛ فالمستحب أن يغتسل، فإن لم يفعل وكان طاهرا؛ فلا بأس، والغسل أفضل.

مسألة: ومن أحرم من بلد بعيد بالحجّ والعمرة، ثم(2) احتاج إلى حلق العانة، وحلق رأسه؛ فهذا لا يفعله أصحابنا، ولا يحرمون إلا من المواقيت، فإن ابتلي رجل بذلك، فأحرم من بلد بعيد؛ لزم الإحرام، ولا يحلق شيئا من شعره، فإن فعل؛ فعليه دم، وهو على إحرامه حتى يطوف ويسعى.

مسألة: وقال ابن أبي ميسرة: ومن جاء من خلف عرفة من الحل، وخاف فوت الموقف؛ فإنه يحرم من حيث جاء، وإذا أدرك الموقف؛ فقد أدرك الحجّ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: شهر.

(2) زيادة من ث.

١٢٬٧٤١ / ٣٦٬٧٥٥