قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٠

مسألة: /131 م/ فإن أراد أن يحرم من البطحاء، فحيث ما وصل بها فأحرم؛ فجائز(1).

مسألة: وقال بعض: من أحرم بحجّ أو عمرة ولم يلب؛ فعليه دم للعمرة، ودم للحجّ، وسل عن ذلك. وقيل: من السنة أن لا يهل بالحجّ إلا في أشهر(2) الحجّ.

مسألة: ومن أراد الإحرام، إن شاء قص شاربه ومن لحيته وأظفاره قبل أن يحرم، ومن رأسه، فإن ترك ذلك؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومن علم غيره بالإحرام؛ فلا يجتزي بذلك عن نفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه.

مسألة عن أبي محمد: ومن دخل في الإحرام وبه طيب؛ قال: إحرامه تام، وعليه دم.

مسألة: وقيل: إن سعيد بن جبير قال لعبد الله بن العباس: كيف اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإهلال، من أين أوجب؟ فقال ابن عباس: إني لا أعلم الناس بذلك، إنها كانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجّة واحدة، فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، أوجب من مجلسه، فأهل بالحجّ حين فرغ من ركعتيه، فسمع منه ذلك أقوام، فحفظوه عنه، ثم ركب راحلته، فلما استقلت به ناقته، أهلّ فأدرك ذلك منه أقوام، وذلك 131 س أن الناس كانوا يأتون إرسالا، فسمعوه يهلّ فقالوا: إنما

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جائز.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: شهر.

١٢٬٧٤٢ / ٣٦٬٧٥٥