الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٢مسألة: وعمن أصابته الجنابة في جمع ليلة النحر، هل يجزيه غسله للجنابة عن الإفاضة أم لا؟ قال: نعم، يجزيه إن شاء الله.
قلت: وإن عاد نام من بعد ما غسل من الجنابة؛ قال: يعود يغسل إذا جف ذلك.
مسألة: والغسل في جمع؛ يستحب وليس بواجب.
مسألة: وإن سعى بين الصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء؛ أجزاء، لأن المرأة الحائض تسعى بين الصفا والمروة، وإن كان بمكة؛ أمرناه بالإعادة.
مسألة: والوقوف بعرفة على(1) غير طهارة؛ جائز، والمستحب أن لا يقف المحرم بعرفة إلا على طهارة، إذا كان على ذلك قادرا.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل وتحرم. واستحب الاغتسال عند الإحرام طاووس، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك ابن عمر يتوضأ أحيانا، ويغتسل أحيانا. وقد أجمع عوام 132 س أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، إلا ما روي عن الحسن البصري قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه؛ يغتسل إذا ذكره. وقد اختلف فيه عن عطاء فقال مرة: يكفي منه الوضوء. وقال مرة غير ذلك.
قال أبو بكر: أستحب الاغتسال عند الإحرام، وليس بواجب.
(1) زيادة من ث.