قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٤

الباب الخامس عشر فيما على من دخل مكة غير محرم ناسيا أو متعمدا

ومن كتاب بيان الشرع: ومن نسي أن يحرم حتى بلغ حدود الحرم، وخشي إن رجع فاته الحجّ؛ فإن خاف الفوت مضى حتى يقضي نسكه، فإن كان متمتعا بعمرة أو هدي، وصنع ما يصنع الناس، ويقضي نسكه، ويكره له أن يقرب النساء حتى يقضي نسكه، ويحجّ من قابل.

مسألة: ومن دخل مكة بغير إحرام يريد الحجّ، وخاف إن رجع إلى الميقات فاته الحجّ، فأحرم بالحجّ، وأتى عرفات فوقف بها؛ أجزاه وعليه دم؛ لتركه الذهاب إلى الميقات الذي يحرم منه الناس، ولو رجع إلى الميقات؛ كان أحسن إن قدر على ذلك، فإن خاف الفوت، أحرم بالحجّ وذهب إلى عرفات؛ وذلك جائز إن شاء الله. وقال بعض: أحب أن يخرج إلى الحرم إذا لم يمكنه أن يرجع إلى الميقات. وقال الربيع: من دخل مكة بغير إحرام؛ فعليه دم يهريقه، إلا الحاطبين، 133 س والبقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.

مسألة: ومن دخل مكة بغير إحرام؛ فعليه أن يرجع إلى الحد إن قدر على ذلك، وعليه دم يهريقه، فإن لم يقدر؛ فليحرم من مكة، وعليه دم: بدنة أو بقرة أو شاة.

مسألة: ومن لم يحرم وجاوز الميقات؛ فعليه أن يرجع إليه، فيحرم منه، ولا شيء عليه، فإن خاف فوت الحجّ؛ أحرم حيث ذكر قبل الحرم، أو في الحرم، وعليه دم.

١٢٬٧٤٦ / ٣٦٬٧٥٥