الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٦مسألة: وإن دخل المحرم غير محرم من(1) خلف المواقيت؛ فيرجع إلى المواقيت التي جاوزها؛ فيحرم منها، ولا شيء عليه، وإن خاف الفوت أحرم من موضعه؛ وعليه دم. ومن خرج من خلف المواقيت لا يريد أن يدخل مكة، وإنما يريد أدنى الحرم؛ فالله أعلم يدخل بإحرام أو بغير إحرام. انقضى 134 س الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ث.
١٢٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥