الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥٠مسألة: ولا بأس على الحطاب والحمّال أن يدخل مكة من دون الميقات بغير إحرام، وكذلك غيرهم، فأما من خلف الميقات؛ فلا، ولا إحرام على من دخل مكة من مرو لا نخله(1)، فأما من دخل من الميقات؛ فعليه الإحرام، فإن لم يفعل؛ فعليه أن يرجع إليه حتى يحرم ثم، وذلك أنه خارج من المواقيت.
مسألة: ومن كان دون الميقات، ودخل مكة بغير إحرام، إلا بالحجّ والعمرة؛ فلا يتجاوز منزله إلا محرما.
مسألة: والمواقيت لا يجاوزها أحد يريد مكة 136 س حتى يحرم منها، إلا أن بعضا قد رخص لمن جاء طالب حاجة، لا يريد حجّا ولا عمرة. وقال آخرون: لا يدخل مكة إلا بالإحرام، ولا يخرج منها إلا بوداع، إلا الحطاب والعلاف؛ فإنه رخص لهم.
وقال الربيع: من دخل مكة بغير إحرام؛ فعليه دم يهريقه إلا الحطابين والبقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.
مسألة: ومن دخل مكة مرة بعد مرة بغير إحرام من خلف الحدود؛ قال بعض: عليه دم واحد. وقال بعض: لكل دخول دخله دم، إلى أن يرجع إلى الميقات فيحرم.
مسألة: ومن دخل مكة بغير إحرام، ثم خرج فأحرم من قبل دخول السنة الثانية؛ فلا بأس عليه ولا دم، وإن حالت السنة، ولم يكن أحرم؛ وجب عليه بدخوله في السنة الخالية دم، وكانت حجّة أو عمرة.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: نحلة.