الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥١مسألة: ومن كان منزله دون المواقيت، وأراد أن يدخل مكة؛ فبعض قال: لا يدخلها إلا بإحرام. وقال بعض: يدخلها بغير إحرام.
مسألة: ومن كان بيته بجدة، فإن شاء أحرم ودخل مكة، وإن شاء دخلها بغير إحرام، وجدة دون المواقيت، فإن أحرم فيحرم بعمرة.
مسألة: وإذا خرج رجل من أهل مكة بحاجة إلى المدينة أو غيرها، /137 م/ فلا يرجع، ثم رجع؛ فلا يدخل مكة إلا بإحرام، ويحرم بعمرة، وإن كان ذلك في أشهر الحجّ؛ فلا متعة عليه، وليس على أهل مكة متعة، ومن كان من غير أهل مكة، غير أنه بها مقيم؛ فسبيله سبيل أهل مكة، إذا كان يتم فيها الصلاة، فهو بمنزلة أهل مكة.
مسألة: والمجاور(1) فيها إذا خرج منها لحاجة، فتعدى المواقيت؛ فلا يدخل إلا محرما، فإن كان ذلك في أشهر الحجّ؛ فعليه شاة للمتعة، وإن كان في غير أشهر الحجّ؛ فلا متعة عليه، فإن دخل في غير(2) أشهر الحجّ محرما بعمرة، فقصدها (خ: فقضاها)، ثم أقام بمكة، فلما كان في أشهر الحجّ عرض(3) له حاجة خلف المواقيت، ثم رجع يريد مكة؛ فلا يجاوز الميقات إلا محرما بعمرة، وعليه المتعة؛ لأنه اعتمر في أشهر الحجّ.
قيل: أليس قد اعتمر قبل هذه العمرة في غير أشهر الحجّ؟ قال: لا، ولكنه قد اعتمر الآن في أشهر الحجّ.