الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥٢قيل له: أليس عن جابر بن زيد: إنه ليس في السنة إلا عمرة واحدة؟ قال: نعم، وقد يروى عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجاوز المواقيت إلا محرما بحجّ أو عمرة، فإذا أحرم بعمرة في أشهر الحجّ؛ فعليه هدي المتعة»(1).
مسألة: ومن خرج من مكة يريد خلف 137 س الحرم، ويريد(2) أن لا يتعدى الحرم ثم رجع؛ فبعض قال: يدخل محرما. وقال بعض: إذا أراد دخل بلا إحرام، ومن لم يخرج من الحرم؛ فلا أرى عليه إحرام.
قال: وأقول: إذا خرج سفرا، أو يصل إلى موضع يجوز له فيه القصر للصلاة؛ فأحب أن لا يدخل محرما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٢٬٧٥٤ / ٣٦٬٧٥٥