قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥٢

قيل له: أليس عن جابر بن زيد: إنه ليس في السنة إلا عمرة واحدة؟ قال: نعم، وقد يروى عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجاوز المواقيت إلا محرما بحجّ أو عمرة، فإذا أحرم بعمرة في أشهر الحجّ؛ فعليه هدي المتعة»(1).

مسألة: ومن خرج من مكة يريد خلف 137 س الحرم، ويريد(2) أن لا يتعدى الحرم ثم رجع؛ فبعض قال: يدخل محرما. وقال بعض: إذا أراد دخل بلا إحرام، ومن لم يخرج من الحرم؛ فلا أرى عليه إحرام.

قال: وأقول: إذا خرج سفرا، أو يصل إلى موضع يجوز له فيه القصر للصلاة؛ فأحب أن لا يدخل محرما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) لم نجده.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يزيد.

١٢٬٧٥٤ / ٣٦٬٧٥٥