الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥٣الباب السابع عشر فيما يستحب فعله ويؤمر به عند دخول مكة
ومن كتاب بيان الشرع: فقال: يستحب أن يدخل من باب العراق، ثم يأتي من بين المقام وزمزم، حتى يأتي ركن الحجر.
مسألة: وجائز للحاجّ أن يدخل مكة ليلا ونهارا، والمستحب له أن يدخل(1) نهارا؛ تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويستحب أن يدخل من الثنية العلياء بالبطحاء، ويخرج من السفلى؛ تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك، رواه ابن عمر، وإن دخل من غيرها؛ فجائز.
مسألة: وسألت حمادا عن الطواف يوم يقدم الرجل مكة، وهو مهلّ بالحجّ؟ قال: ليس بواجب يوم النحر، ويوم النفر إلا أن يكون من عذر.
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا دخل مكة محرما، فدخلها قبل العشر؛ فإنه يطوف بالبيت، فإذا دخلت العشر، وهي اللواتي يسمين الثمان؛ فلا يقرب البيت، وليمسك عن الطواف، فإن طاف في العشر؛ /138 م/ لم يكن عليه شيء، وهو على إحرامه.
مسألة: قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أن الصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف، والطواف لأهل الأمصار أفضل.
مسألة: وقيل: من أقام بمكة محرما أياما، وإن لم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة؛ فقد أخطأ، ولا شيء عليه إذا فعل ذلك، والمفرد بالحجّ إذا دخل في ذي القعدة؛ فإنه يطوف بالبيت.
(1) ث: يدخلها.