قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٦٣

مسألة: وقال الحكم بن إبراهيم في الذي يريد الحجّ: إن له أن يرجع ما لم يحرم.

مسألة: وقال عطاء في امرأة من غير أهل مكة تريد أن تعتمر فحاضت: إنها إن بلغت بيوت مكة ثم حاضت؛ أنها تمضي على وجهها حتى تخرج ثم تحرم، فإذا طهرت وغسلت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت، وإن حاضت بمكة قبل أن 143 س تخلف البيوت؛ فليس عليها أن تحرم.

ومن غيره: قال(1): وقد قيل: ما لم تحرم؛ فلا شيء عليها حتى تحرم، إلا أن تريد هي ذلك.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة:197]، كان ابن عمر يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس. وقال ابن عباس: الفرض الإهلال. وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير. وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهلّ ولبى. قال سفيان الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية(2) في الحجّ مثل التكبير في الصلاة. قال أصحاب الرأي: إن كبر وهلل وسبح ينوي بذلك الإحرام؛ فهو محرم.

قال أبو بكر: أحسن ما عقد به المرء الإحرام أن يعقد بقلبه بما يريد منه، إما حجّ أو عمرة، وإما إقران، ويلبي بلسانه، فإذا فعل ذلك كان محرما.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

١٢٬٧٦٥ / ٣٦٬٧٥٥