قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٤

مسألة: وليس على المحرمة أن ترفع صوتها بالتلبية؛ لأنها مستورة، (وفي خ: اتفاقا) إنما تكلم بذلك رفقا. وفي موضع: تسمع نفسها التلبية.

مسألة: والحائض لا تهل حتى تبلغ الميقات، فإذا بلغته؛ فلتغتسل ثم تحرم، فإن لم تجد الماء؛ فلتتيمم ثم تحرم، وإن أهلّت قبل الميقات؛ فقد وجب عليها الإهلال، ونحب أن لا تحرم حتى تبلغ الميقات، وكذلك الجنب إن أهل قبل الميقات؛ وجب عليه الإهلال، وإن لم يجد ماء، وقد بلغ الميقات؛ فليتيمم ثم يهل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٢٬٧٧٦ / ٣٦٬٧٥٥