الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٥الباب العشرون فيما يجوز للمرأة المحرمة إلباسه وما تمنع عنه
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته ما تلبس المحرمة في إحرامها من الثياب؟ قال: تلبس ما شاءت 149 س من الثياب إلا الحرير والثوب المصبوغ والثوب الذي فيه الطيب، وتحرم ما سوى ذلك، وتخرج الحلي لا يكون فيها من الحلي شيء قليل ولا كثير، ذهب ولا فضة.
مسألة: وللمرأة أن ترخي ثوبها من رأسها أمام وجهها، وترفعه بيدها حتى لا يصيب وجهها، وقد روي عن عائشة قالت: كان يمر بنا الركب ونحن محرمات، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها.
مسألة: ولا تلبس المرأة ذهبا ولا شيئا من الحلي.
ومن غيره: ويستحب للمحرمة أن تنزع حليها، وروي عن أبي المهاجر أنه لم ير بلبس الحلي للمرأة بأسا. وأما وائل وغيره فرأوا عليها دما.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «رخص للنساء في لبس الخفين في الإحرام»(1)، وبهذا قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
قال أبو سعيد: معي أنه كذلك يخرج في قول أصحابنا.
(1) أخرجه موقوفا عن عائشة وبمعناه كل من: الشافعي، رقم: 856؛ وأحمد، رقم: 4836؛ والدارقطني في سننه، رقم: 2671.