قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٥

الباب العشرون فيما يجوز للمرأة المحرمة إلباسه وما تمنع عنه

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته ما تلبس المحرمة في إحرامها من الثياب؟ قال: تلبس ما شاءت 149 س من الثياب إلا الحرير والثوب المصبوغ والثوب الذي فيه الطيب، وتحرم ما سوى ذلك، وتخرج الحلي لا يكون فيها من الحلي شيء قليل ولا كثير، ذهب ولا فضة.

مسألة: وللمرأة أن ترخي ثوبها من رأسها أمام وجهها، وترفعه بيدها حتى لا يصيب وجهها، وقد روي عن عائشة قالت: كان يمر بنا الركب ونحن محرمات، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها.

مسألة: ولا تلبس المرأة ذهبا ولا شيئا من الحلي.

ومن غيره: ويستحب للمحرمة أن تنزع حليها، وروي عن أبي المهاجر أنه لم ير بلبس الحلي للمرأة بأسا. وأما وائل وغيره فرأوا عليها دما.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «رخص للنساء في لبس الخفين في الإحرام»(1)، وبهذا قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

قال أبو سعيد: معي أنه كذلك يخرج في قول أصحابنا.

(1) أخرجه موقوفا عن عائشة وبمعناه كل من: الشافعي، رقم: 856؛ وأحمد، رقم: 4836؛ والدارقطني في سننه، رقم: 2671.

١٢٬٧٧٧ / ٣٦٬٧٥٥