قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٦

مسألة: وإذا كان على المرأة حليّ لا تستطيع إخراجه إلا أن يكسر، فإن أحرمت وهو عليها؛ فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم، ولا تحرم حتى تخرج الحلي جميعا حتى القرطين.

مسألة: والمحرمة تلبس في إحرامها ثياب القطن /150 م/ والكتان والصوف، ولا تلبس قزا ولا خزا ولا حليا، فإن لبست من ذلك شيئا؛ فعليها الجزاء.

مسألة: ولا تكتحل المحرمة، إلا أن تشتكي عينها بماء يلائمها من صبر(1) أو أنزروت أو أشباه ذلك مما لا طيب فيه؛ فإن الطيب يكره.

مسألة: وتلبس المحرمة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام، إلا الحرير والخز، ولا تلبس برقعا، ولا تغطي وجهها، وتجافي عنه الثوب.

مسألة: ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم، إلا أنها يجوز لها لبس السراويل والخفين والقفازين، ولا تختضب المرأة وهي محرمة، ولا يخضب المحرم لرأسه. وقال بعضهم: إن فعلا؛ فعلى كل واحد منهما هدي.

مسألة: وإذا أحرمت المرأة وعليها حلي ذهب أو فضة؛ فهو سواء تنزعه، وتهريق دما، ولا تحرم في الحلي، فإن نسيت ففعلت، ثم ماتت فلا تدفن وهو عليها، ولكن ينزع الحلي عنها.

مسألة: وقال مسلم: يكره للمحرمة الحرير والحلي. ورخص أبو المهاجر في الحلي. وقال: إنما كره، ولا بأس تلبس للمحرمة.

مسألة: وقيل: إن تبرقعت المحرمة يوما أو ليلة؛ فعليها دم، وإن تعمدت؛ فعليها دم. وقيل: يوما وليلة.

(1) ث: صير.

١٢٬٧٧٨ / ٣٦٬٧٥٥