قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٧

مسألة: 150 س وقال وائل: إذا لبست المحرمة القز، أو الخز؛ فعليها دم وتنزعه، وكذلك الحلي.

مسألة: وإذا كان على رأس امرأة خرقة من حرير، وفي يدها خاتم فضة؛ فرأى عليها محبوب شاتين. وبعض لم ير في الخاتم شيئا، ولا تلبس المحرمة ولا المحرم شيئا، ينزع عنه إذا مات، من الحلي وغيره.

مسألة: ولا تعقد المحرمة خمارها على رأسها، إنما تغرزه غرزا، وكذلك إذا كان جرحا في الرجل أو المرأة، فتلوي عليها خرقة، إنما تغرزه ولا تعقده عقدا.

وفي موضع: غرزت طرف(1) الخرقة إذا لوتها تحت اللي، ولا تنفذها فتكون عقدة؛ فيلزم الفداء، ولا تعقد جلبابها على رأسها، وكذلك الرجل لا يعقد طرفي إزاره ولا طرفي ردائه خلفه.

مسألة: واختلف في لبس الحلي للمحرمة (خ: في لباس السوار والخاتم للمرأة)؛ فقول: عليها نزعهما والدم. وقول: لا شيء عليها. وقال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك لها، حتى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم(2) دم.

مسألة: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المرأة المحرمة تلبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف، وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى أن تنتقب /151 م/ المرأة المحرمة، أو تلبس القفارين»(3). واختلفوا في لبسها وهي

(1) ث: طرفة.

(2) زيادة من ث.

(3) أخرجه البخاري، كتاب الحج، رقم: 838؛ وأبو داود، كتاب المناسك، رقم: 1825.

١٢٬٧٧٩ / ٣٦٬٧٥٥