الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٨٨فلعله أوجب، وإلا فلا يقع هذا موقع تغطية /157 م/ إذا كان في حال ينزع(1) اللباس، وإن فعل ذلك متعمدا للإحرام، واللباس عليه؛ فأخاف عليه معنى الكفارة؛ لأنه قد ثبت له اللباس مع الإحرام، وإن كان ناسيا؛ فأرجو أنه يلحقه معنى الاختلاف، ويعجبني أن لا تلزمه كفارة على النسيان، ما لم يلبسه يوما أو ليلة، والجهل يشبه عندي معنى النسيان في حال، ومعنى العمد في حال بمعنى الجهل منه لذلك.
مسألة: ومن أصابه صداع فعصب رأسه بعصابة؛ فعليه صدقة، وإن عصبه حتى يبلغ نصف رأسه؛ فعليه دم.
مسألة: وقال محمد بن سعيد: في رجل أراق البول وهو راكب وهو محرم، ولم يصح له ماء يتوضأ به في ذلك الوقت، وخاف أن ينجس ثيابه، فربط على ذكره خرقة، فإذا عقد الخرقة عقدا، أو عقد عليها خيطا؛ فقيل: إن عليه دما، وإن لوى الخرقة ليّا، ولوى الخيط عليها ليا ولم يعقد عقدة؛ فقيل: لا بأس عليه بذلك.
مسألة: ومن ربط على يده أو رجله خيطا أو حبلا أو خرقة من غير علة؛ فعن أبي المؤثر ?: إن عليه دما إذا عقده، وإن لواه ولم يعقده؛ فلا شيء عليه.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المنطقة والهيمان(2) 157 س للمحرم؛ فرخص في الهيمان للمحرم ابن عباس، وسعيد بن المسيب،