الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٠٦قلت: فإن أحرم في طيلسان أو ساحة أو بركان؟ قال: فلا بأس عليه؛ لأنهما من أنواع ما قد أجيز على حال في الإحرام، فأنّى يجوز على من لبسها أن يؤخذ فيه بالجزاء، وليس هي من الحرام.
قلت له: فإن أخذ المنطقة فلواها على نفسه ولم يعقدها، ولكنه أدخل ما بها من حديدة في سيرها؟ قال: فعسى أن يجوز له، فلا جزاء فيه؛ لأنه لا من العقد في شيء فأعرفه، فإن لأبي سعيد ? ما دل عليه.
قلت له: فإن لبس في أصبع يديه خاتما؟ قال: قد قيل فيه بالإجازة، وبعض كرهه، فرأى عليه دما، ولسني بأمر الحجّ عالما.
قلت له: فهل له أن يرى وجهه في المرآة؟ قال: قد قيل فيه(1) بالكراهية. وفي قول آخر: لا بأس به، إلا أن يكون لزينة.
قلت له: فإن اضطر إليه؟ قال: فيجوز له ولا شيء عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك. 167 س
(1) زيادة من ث.
١٢٬٨٠٨ / ٣٦٬٧٥٥