الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٠٨فعليه دم، وإن غطى فاه؛ فإنه يكره، ولا بأس عليه، وللمحرم أن يدخل البيت والعريش والخيمة والقبة، فإن كانت القبة تنال رأسه إذا كان يريد به الكنّ، وأما المظلة فإذا لم تمس رأسه؛ فلا بأس عليه، فإذا مست رأسه؛ فعليه دم، فإن غسل المحرم رأسه فلا يمشطه، وإن أوجعه رأسه عصبه، ويقال: ما فوق الذقن من الرأس، فليس للمحرم أن يخمره، ولا يغطي المحرم رأسه حتى يسعى بين الصفا والمروة ويحلق.
مسألة: ولا يجوز للمحرم من الرجال تغطية رأسه في غير حال الضرورة، بإجماع الأمة، ولا يجوز للمرأة المحرمة كشف رأسها مع الإمكان لذلك، بإجماع 168 س الأمة.
مسألة: فإن غطّى رجل رأس رجل؛ فليس عليه شيء؛ لأنه ليس من فعله.
مسألة: وسألته عن المحرم إذا نام فوجد بردا وهو ناعس، فجر ثوبه على نفسه وكفس رأسه، ولم يدر، ثم انتبه وهو مكفس رأسه؟ قال: يخرج الكفاس ويلبّي، ولا شيء عليه.
قلت: وهذا مثل الذي غطى رأسه ناسيا؟ قال: نعم.
مسألة: وإن غطى الرجل رأسه عمدا؛ فعليه شاة، وكذلك المرأة إذا غطت وجهها عمدا، وإن غطى رأسه خطأ يوما إلى الليل؛ فعليه دم، وإن ذكر قبل الليل؛ نزع الغطاء عن رأسه ولبى، ولا شيء عليه.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن