الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣١١قلت له: فإن كان في إحرامه ذاكرا له، إلا أنه جاهل بحرامه؟ قال: فهذا متعمد لركوبه، فلابد له من الجزاء، ولا من التوبة لدفع ذنوبه. وعلى قول آخر: فيجوز في هذا المكان لأن يكون له حكم النسيان، بما فيه من رأي جاز عليه.
قلت له: فإن غطاه في نومه ليلا أو في نهار يومه؟ قال: فله حكم الناسي؛ لأنهما سواء في قولهم، وكذلك في قياسي.
قلت له: فإن أراد غيره فأخطأ، فهو كذلك؟ قال: هكذا معي في ذلك.
قال المضيف: لهذه المسألة في هذا الجزء (قد تركت باقي المسألة)؛ لأني قد نقلتها بتمامها في الجزء الثاني من أجزاء الحجّ، وهو الحادي والثلاثين، في الباب الخامس منه، أفاض الله على مؤلفها شآبيب الغفران، وأسكنه /170 م/ فراديس الجنان، إنه كريم منان.
١٢٬٨١٣ / ٣٦٬٧٥٥