الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣١٢الباب الثالث والعشرون فيما يجب على المحرم إذا مسّ النساء أو نظرهن أو جامعهن
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن المحرم إذا استنجى، فأدخل أصبعه في دبره؟ قال: لا بأس بذلك.
مسألة: وسألته عن المحرم إذا نظر إلى فرج امرأته عمدا؟ قال: إن خرجت منه نطفة؛ فعليه شاة، وإن لم تخرج منه نطفة؛ فلا شيء عليه، وأما إن نظر إلى فرجها خطأ؛ فلا أرى عليه شيئا.
وإن وجد شهوة من غير نظر، فخرجت منه نطفة؟ قال: لا شيء عليه، ما لم يعن على نفسه، فإن أعان على نفسه؛ فأرى عليه أن يهريق دما.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا أعان على نفسه حتى ينزل الماء الدافق؛ فهو بمنزلة المجامع. وقد قيل: إن عليه بدنة، ويفسد حجّه، ويرجع يحرم من الحدّ إن أمكن ذلك، ويقضي مناسكه، وعليه الحجّ من قابل. وقال من قال: إن أمكن أن يرجع يحرم من الحدّ أحرم، وقضى مناسكه، وحجّه تام، وعليه بدنة ينحرها بمكة أو منى.
مسألة: ومن مس فرج امرأته وهو محرم؛ فما لم يجئ الماء الدافق فيتم إحرامه، وعليه دم.
قال غيره: هذا إذا مسّ الفرج. وقال من قال: لا شيء عليه، وقد أساء في ذلك. وقد اختلف فيه إن مسّ فرجها 170 س بفرجه وأمذى، ولم ينزل الماء الدافق؛ فقال من قال: عليه دم، وهو قول أبي معاوية عزان بن الصقر فيما يوجد. وقال من قال: عليه بقرة. وقال: لا شيء عليه، وقد أساء فيما فعل، ما