الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣١٤قال أبو بكر: تجب(1) عليه شاة لا غير.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا إذا أراد إنزال النطفة بذلك، وأعان على نفسه حتى أنزل؛ فهو بمنزلة المجامع من فساد الحجّ، ووجوب الكفارة في الجزاء، ولا أعلم يخرج في قولهم اختلافا غير هذا.
مسألة: وإذا قبّل المحرم امرأته وهي مطمئنة لذلك، فإن لم يكن منه شيء غير ذلك؛ لم يفسد من حجّه شيئا، وقد أساء. وقيل: في القبلة دم. وقيل: لا شيء فيها. 171 س
مسألة: ومن أصابته الجنابة في ثوبي إحرامه؛ فلا بأس أن يبدل غيرهما، وإن كانا عليه في وقت الصلاة؛ فلا يترك التلبية من أجل ذلك، وليلبّ وهو جنب أيضا. ويكره للمحرم أن يقبّل امرأته، أو يلمس بيده ما تحت الثياب، ولا ينام معها على فراش واحد وهما محرمان.
مسألة: وليس للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج من النساء من هو ولي عليهن.
مسألة: ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها حتى يحلّ من إحرامه، وكذلك إن خالعها لم تكن له مراجعتها؛ لأنه منهي أن يعقد على نفسه، وعلى غيره التزويج.
قال المضيف: وجدت عن سعيد بن قريش: إنه إن راجعها ولو بغير تجديد نكاح؛ أنه نكاح فاسد، وسل عنها.
مسألة: وإن أجنب المحرم؛ غسل، وإن أبطأ عن الغسل (وفي خ: ونام)؛ فلا بأس عليه.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: نحب.