قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٣١٧

شيء عليه في بعض قولهم، وقد يلحقه معاني لزوم الهدي شاة، بحصول الماء الدافق بمعنى الشهوة.

مسألة: أخبرنا جيفر بن النعمان أنه بلغه عن محبوب بن الرحيل أنه قال في المرأة يقع عليها الحيض قبل أن تزور البيت: إنّ زوجها لا يقربها حتى تزور البيت، فإن وطئها؛ كان عليه الحجّ من قابل. قال: وقال منازل بن جيفر: عليها دم. وقال سليمان بن عثمان: بطل حجّها.

ومن غيره: قال: إنما أرادوا بهذا معنى في تأخيرها طوافها وركوعها قبل الزيارة.

قال غيره: قد قيل فيما يوجد: إنها إذا لم تطهر حتى تنقضي أيام منى؛ رجعت مع الناس إلى مكة فأقامت بها، وليس لها أن تخرج من مكة حتى تطهر وتطوف بالبيت، وتصلي ركعتين، وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج حيث شاءت، ولم نعلم أنهم ألزموها شيئا.

ومن غيره: وقال الربيع: من لم يطف طواف الفريضة، وأصاب النساء؛ فعليه دم، 173 س والحجّ من قابل؛ لقول الله: ﴿مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:33].

مسألة: ومن لم يطف ويسعى للزيارة؛ فعليه أن يرجع فيطوف ويسعى، فإن جامع قبل أن يطوف ويسعى؛ فقد فسد حجّه، وعليه الحجّ من قابل.

مسألة: قال المؤثر: أيما رجل غشى النساء من بعدما طاف بالبيت، قبل أن يسعى بين الصفا والمروة من العمرة، أو من الزيارة؛ فإني أرى عليه أن ينحر بدنة، ولا يدع السعي بين الصفا والمروة.

مسألة: ومن أراد أن يحرم، فلم يحرم وجامع امرأته؛ فإن قدر رجع إلى الحد وأحرم، وإن لم يقدر وخاف الفوت؛ فعليه دم، ويحرم من مكانه الذي ذكره.

١٢٬٨١٩ / ٣٦٬٧٥٥