قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٣١٨

مسألة: ومن أحرم بحجّة ثم أصاب امرأته؛ فعليه دم، ويرجع يحرم من الحد، وعليه الحجّ من قابل. وقال من قال: هدي بدنة، وهو أكثر القول عندي في الحجّ والعمرة، فإن رجع فوطئ؛ فعليه دم مثل ذلك، وفيها قول آخر، وهذا أحب إلينا.

مسألة: وبلغنا أن عمر بن الخطاب ? قال في المحرمين: إذا واقع الرجل زوجته وطاوعته؛ إن عليها جزورا بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان مثل ما يصنع الحاج، وعليهما /174 م/ حجّة من قابل.

وقال غيره: على كل واحد منهما بدنة والحجّ، ولا يجاوزان المكان الذي أصابا فيه الخطيئة إلا وهما محرمان، ويفترقان في المسير، فإن هو استكرهها؛ فعليه بدنة.

وقال الربيع: إذا واقعها وهي كارهة أو نائمة؛ فإنها تقضي مناسكها، ولا شيء عليها.

مسألة: ومن وطئ امرأته وهو يسعى بين الصفا والمروة في عمرته ولم يقصر؛ فعليه دم.

مسألة: ومن أحرم بعمرة وأراد الحجّ في غير أشهر الحجّ، فجامع امرأته في غير أشهر الحجّ، ثم استأنف العمرة فأدركته أشهر الحجّ قبل أن يقضي العمرة؛ فإنه يقضي عمرة، وعليه دم. ومن أراد أن يحرم فلم يحرم، فجامع امرأته؛ فإن قدر رجع إلى الحد فأحرم، وإن لم يقدر؛ فعليه دم، ويحرم من مكانه الذي ذكره.

مسألة: وأجمع الجميع على أن من وطئ النساء وهو محرم، قبل أن يقف بعرفة، ويطوف بالبيت طواف الزيارة؛ أن حجّه ذلك باطل.

١٢٬٨٢٠ / ٣٦٬٧٥٥