الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣١٩مسألة: ومن رمى الجمرة الوسطى والتي دونها، وهو يحسبها جمرة العقبة، وذبح وحلق، وأفاض، وطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتى 174 س أهله، ثم علم أنه كان أخطأ؛ فعليه بدنة، والحجّ من قابل.
مسألة: ومن طاف بالبيت، ثم جامع امرأته من قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ إن حجّه قد فسد.
وقال ابن محبوب: عليه بدنة، وأرجو أن لا يفسد حجّه عليه.
مسألة: وقيل فيمن طاف وسعى وأحلّ وجامع امرأته ولم يركع للطواف؛ فإنه يركع ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه دم. وفي قول: يركع، وعليه دم. وقال قوم: يركع، ولا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة.
مسألة: ومن أحرم بحجّة أو عمرة، ثم بطل إحرامه من جماع، فإذا ابتلي بذلك مضى على إحرامه، يقضي المناسك كلها مع الناس، وعليه دم لفساد حجّه، وعليها هي أيضا دم، وعليهما الحجّ من قابل، ويحرمان من حيث [أحرم] الناس، وإن أحرموا من دون ذلك؛ أجزاهما.
مسألة: ومن أحرم من الميقات، ووطئ قبل الوقوف بعرفة، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه؛ لم يجز له أن يحرم باتفاق.
مسألة: ذكر وطء المعتمر من بعد السعي:
من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف والسعي، قبل أن يقضي؛ فقال ابن عباس، وسفيان /175 م/ الثوري، وأصحاب الرأي: عليه دم. وقال مالك: عليه الهدي. وقال الشافعي: هو مفسد، ولا أحفظ ذلك عن غيره. وروينا عن عطاء أنه قال: يستغفر الله. وقال