الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٢٥عمرته في غير أشهر الحجّ؛ فلا أعلم أنه قيل بفساد حجّه على حال، وإنما تفسد عمرته، وعليه بدلها.
مسألة: قال أبو المؤثر: فيمن /178 م/ أحرم بالحجّ من الميقات، ثم جامع امرأته قبل أن يقف بعرفات؛ فإنه إن أمكنه أن يرجع إلى الميقات، فيرجع فيحرم منه ويمضي على حجّه؛ وحجّه تام، وعليه بدنة ينحرها بمنى أو بمكة، قال: وإن هو لم يرجع إلى الميقات، ووقف بعرفات؛ فليقض حجّه، وعليه شاة يذبحها بمكة، أو بمنى، وليتصدق بلحمها، ولا يأكل منه، وذلك إذا أحرم من دون الميقات، وعليه بدنة بوقوعه على امرأته وهو محرم، وحجّه تام.
قال: وإن هو لم يجدد الإحرام بالحجّ مذ وقع على امرأته، ووقف بعرفات، وقضى مناسك الحجّ؛ فعليه بدنة، وعليه الحجّ من قابل.
قال غيره: وقد قال من قال: عليه الحجّ من قابل، ويرجع فيحرم من الحدّ إن أمكنه، ويقف بعرفة، ويقضي بقية مناسكه، وعليه الحجّ من قابل.
قال: وكذلك إن وقع على أهله بعد وقوفه بعرفة قبل الزيارة؟ فإنه يتم الحجّ، وعليه بدنة، وعليه الحجّ من قابل. قال: وكذلك المرأة يلزمها ما يلزم الرجل في هذا.
قال: وإن أحرم ثم جامع امرأته ثم فاته الوقوف بعرفات؛ فإنه يطوف بالبيت، ويركع ويسعى بين الصفا والمروة، 178 س ثم يحلق، وقد أحل، وعليه بدنة، وعليه الحجّ من قابل.
مسألة: وإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر، ثم ذبح ثم حلق؛ فقد حل له الحلال كله، إلا النساء والصيد، فإنما لا يحلان للحاج حتى يطوف بالبيت