الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٢٦طواف الزيارة، ويركع، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل له الحلال كله، إلا صيد الحرم وشجره، فإن اصطاد قبل الزيارة؛ فعليه [الجزاء.
قال: وإن وطئ قبل الزيارة؛ فعليه](1) أن يقضي زيارته، وعليه بدنة، وعليه الحجّ من قابل، وعلى زوجته مثل ما عليه
قال: وإذا حجّ من قابل فبلغا الموضع الذي أصابها فيه؛ افترقا ولم يجتمعا؛ عقوبة لما فعلا حتى يقضيا الزيارة، ثم يجتمعا.
قال: وقد قالوا: لا بأس أن يرتحل لها (أن يرحل لها) الدابة، هكذا أحفظ. قال: والذي أقول: إن نزلت عن الدابة فاعتزلت، وحط لها عن دابتها(2)؛ فليس بذلك، (ع: فلا بأس بذلك).
قال: ولا أرى بأسا أن يبعث لها بالطعام من عنده، وتبعث له هي بالطعام من عندها.
قال: ولا يجتمعان في خباء، ولا بيت، ولا في رحل، ولا يقصر، ولا يكلّمها، ولا يؤاكلها، /179 م/ ولا يجالسها لمؤاكلة ولا لمحادثة، حتى يقضيا مناسكهما.
قال: إلا أن يسألها عن شيء من حيث تسمعه فتجيب؛ فلا بأس.
قال: وإن كان وطاء أمته قبل أن يزدار؛ فعليه الحجّ من قابل، وأما هي؛ فالله أعلم، لا أقول فيها شيئا في البدنة، ولا في الحجّ من قابل، ولا في الافتراق إذا بلغا إلى الموضع، والله أعلم.