الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٣٩أهله وفصوله من موضع لا يلزمه الإحرام في غيره، وإن كان في ذلك الموضع فساد حجّه.
ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في المحرم يباشر زوجته؛ فقال عطاء بن أبي رباح، والشافعي: عليه شاة. وقال الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: عليه دم. /187 م/
وقال الحسن البصري في رجل ضرب بيده على فرج جاريته؛ قال: عليه بدنة. وقال سعيد بن جبير: إذا نال منها دون الجماع؛ ذبح بقرة.
قال أبو بكر: قول الحسن حسن.
قال أبو سعيد: إن كان يعني بالمباشرة الجماع الذي يلتقي به الختانان؛ فذلك عندي فيما قيل هو الجماع، وهو المباشرة في قول أصحابنا، وبه يفسد الحجّ، ويجب فيه معنى الجزاء على معنى ما يختلف فيه. وإن كان عنى بذلك مباشرة الفرج بالفرج ومماسستهما؛ فلا أعلم في ذلك فساد الحجّ في قولهم، ومعي أنهم قالوا: إذا أمنى؛ فعليه هدي، وأحسب أنه شاة، ويحسن عندي على هذا أن يكون أمذى أو لم يمذ؛ أن يكون عليه الهدي بمعنى المباشرة، وهي من المماسسة بالفرجين دون الإيلاج. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.