قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣١

أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود، وحية، وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن والد وما ولد، ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ /25/ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام:13] ".

وعند رحيله فإن قدر على أن يودع المنزل بركعتين فليفعل، وعلى هذا في طريقه يعمل حتى إذا بلغ الميقات، فلا يجاوزه إلى مكة إلا محرما، وإذا أراد الإحرام فيستحب له أن يدهن بدهن لا طيب فيه، ثم يغتسل بسدر أو خطمي إن أمكنه، وإلا توضأ وصلى ركعتين إن لم تكن حضرته صلاة مكتوبة، وكان في وقت لا يمنع فيه من الصلاة، ونوى ما أراد أن يحرم به فلبّى في ثوبي إحرامه، وإن قال قبل أن يركع: "اللّهم إني أريد الحج أو العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وأعنّي على نسكي"؛ فهو(1) مما يؤمر أن يقال به، وإن هو أظهر النية بلسانه، فقال: "اللّهم نيتي واعتقادي أني أحرم بعمرة أو بحجة أو بهما طاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - "؛ فحسن، ثم يلبي في مجلسه فيقول: "لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك بحجة أو بعمرة تمامها وبلاغها عليك"، وإن قرنهما قال: "بعمرة و(2) حجة تمامهما عليك"، وإن كان عن غيره، قال: "لبيك عن فلان بكذا وكذا إلى آخره"، يفعل(3) ذلك فيكرره في مقامه ثلاثا، وإن هو لبّى قاعدا أو قائما أو راكبا على دابة، أو ماشيا على رجليه على أي حال، كان أجزاه، ولا بأس عليه في أول الميقات أو في وسطه(4) أو في

(1) ق: فهي.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أو.

(3) هذا في ق. وفي الأص: بفعل.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: سطه.

١٢٬٩٠٢ / ٣٦٬٧٥٥