قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٧٢

وفي قول أبي صفرة: أنهم كانوا يحرمون في الصيف من جدّة، فلما أن جاء الشتاء شق ذلك عليهم فصاروا يحرمون من ذات عرق، والله أعلم، فانظر في ذلك.

قلت له: ومن دخله من مكة بعمرة، وأراد الحج منها، ودخولها ثانيا، فما تكون نية(1) إحرامه إذا كان قبل أيام الحج؟ قال: ينوي به على قول من يلزمه ذلك أداء ما عليه، و(2) ما لزمه في غير دينونة. وعلى قول من لا يوجبه وأراده فالتطوع ينوي به، ومن أشكل عليه أيهما أولى به منهما، نواه عما لزمه إن كان لازما، وإلا فهو مما به يتقرب إلى ربه نفلا، والله أعلم.

(1) في النسختين: نيته.

(2) ق: أو.

١٢٬٩٤٢ / ٣٦٬٧٥٥