قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٨٤

الباب الخامس فيما يجوز للمحرم لبسه من الثياب وما لا يجوز

/81/ ومن كتاب بيان الشرع: وروي أنّ سائلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «القميص، والعمامة، والبرنس، والسراويل، وثوب مسّه ورس، أو زعفران، ولا يلبس الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين»(1).

مسألة عن أبي المؤثر: وعن المحرم، ما يجوز أن يلبس من الثياب لإحرامه؟ قال: يجوز له أن يحرم في ثوبين جديدين لم يُلبَسا، أو غسيلين لم يُلبَسا مذ غسلهما.

قلت: ولو كانا خَلِقين؟ قال: نعم، إذا كانا يسترانه، لا يشفان، ولا يصفان؛ إن لم يجد غيرهما.

قلت: فإن وجد غيرهما؟ قال: فلا يحرم فيهما، فإن فعل؛ لم نر عليه بأسا.

وقال: لا يجوز الإحرام في البركان، والطيلسان، والساحة البركان على وزن الزعفران، وهو من أصناف اللباس، والطيلسان من ثياب الحرير.

مسألة: وسألته عن المحرم إذا لقيه اللصوص، وأخذوا ما كان من ثياب إحرامه، كيف يصنع؟ قال: يمضي ويلتمس(2) ثوبين، (وفي خ: يلبس) ما أمكنه

(1) أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الحج، رقم: 406؛ والبخاري، كتاب العلم، رقم: 134؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1177.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يلبس.

١٢٬٩٥٤ / ٣٦٬٧٥٥