قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٨٥

من الثياب بشراء، أو عارية أو عطية، وإن سُلِبَ(1) من قبل أن يحرم؛ فليقف على ذلك، ويطلب ثوبين يحرم فيهما، ولا يجاوز الميقات إلا محرما.

قال أبو المؤثر: إذا /82/ أهلّ الرجل بعمرة، ثم دخل مكة، وعليه ثوبان قد أهلّ بهما للعمرة، ثم جاء وقت الحجّ؛ فلا بأس عليه أن يهلّ بالحج بالثوبين اللذين أهلّ بهما للعمرة ما لم يوسّخهما، فإن كانا قد توسّخا؛ فليغسلهما، ثم يهلّ بالإحرام فيهما.

مسألة: والمحرم إذا عناه عدوّ أو لصوص؛ فله أن يلبس آلة الحرب، ويفتدي إذا لبس القباء، والسراويل، أو عصب رأسه، أو تعمّم، أو نحو ذلك، فإن فعل ذلك كلّه؛ فعليه دم واحد، إلا أن يلبس، ثم يحل الذي لبس، ثم يلبس(2) ثم يحل، فعليه لكل لبسة(3) فداء، وإذا لبس العمامة فانحلّت، فعاد شدها؛ فهو دم واحد ما لم يضع العمامة، ثم يعود يلبسها ثانية.

مسألة: وله أن يطرح على ظهره القبا، ولا يدخل يده في كمه، وإن أدخل(4)؛ فعليه دم.

مسألة: ومن لبس في إحرامه ثوبا مصبوغا، فإذا أصابه المطر نقض صبغه؛ فعليه دم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: سلت.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: لبس.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: لبستة.

(4) ق: دخل.

١٢٬٩٥٥ / ٣٦٬٧٥٥