الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٨٧مسألة: ومن كتاب /84/ الضياء: ومن أحرم، ثم عناه الحرب فلبس قميصا، وقبا، وسراويل، وعصب رأسه؛ فعليه فداء(1) واحد، وإن لبسه في أوقات مختلفة، فلكل واحد منه دم؛ لأنه قد احتاج إلى لبس ذلك، فقد جاء الأثر: من احتاج إلى أن يلبس قميصا، أو سراويل، أو عصابة؛ فعليه دم.
مسألة: ومن أحرم في سراويل، وخفين؛ فلينزعه من ساعته، وليهريق دما يطعمه الفقراء بمكة، أو بمنى، ولا يأكل منه شيئا، وإن أدخل رجله في الخف مجاوزا الكعبين؛ خفت أن يلزمه دم.
مسألة: والمحرم يلبس إزارا، ورداءا، ويسدل بهما، ويضاعف من الثياب عليهما ما يشاء، ويدخل الحمام، ويغسل ثيابه، وبدنه، ويتسوك(2)، ويلبس النعلين، والخفين القصيرين اللذين لا يصلان إلى الكعبين، وإن لم يكن معه إلا ثوب أجزاه، وإن انكسر منه ظفر قطعه، وإن أصابه شقاق؛ دهنه بما لا طيب فيه من زيت، أو خل، أو سمن، ونحو ذلك، ويكحل عينيه إذا شكاهما بما لا طيب فيه من صبر، أو أنزروت، أو شبه ذلك، ويداوي جرحه بما لا طيب فيه، ويغمز قرحته حتى تخرج مدتها، ويلبس الثوب المغسول من الورس، /85/ والزّعفران إذا ذهب عرفه، ويحتجم، ويلبس الطيلسان، ويضع خاتمه في يده إذا أراد ذلك، وبعض كره لبس الخاتم، ويرى عليه دما، ولا يلبس السيف إلا أن يخاف، ومن لبس قميصا، أو سراويل، أو خفّا، أو عقد على بدنه خيطا، وهو محرم؛ فعليه لكل فعل واحد من هذا دم.