قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٨٨

مسألة: فإذا لبس المحرم سراويل، وقميصا، وخفّين؛ قال محمد بن محبوب عن أبي صفرة: إن لبس ذلك في وقت واحد؛ فعليه كفارة واحدة، وإن لبسه في أوقات مختلفة؛ فعليه ثلاث كفارات، ومن لبس الخفين فأحرم فيهما؛ فلينزعهما، وعليه دم.

مسألة: وإن انجرحت رجل امرأة فلوت عليه خرقة، فلتغرز طرف الخرقة تحت الليّ، ولا تعقدها(1) فتكون عقدة؛ فيلزم الفداء، ولا يمشط الرجل لحيته، ولا رأسه، ولا يدهنهما بشيء من الطيب، ولا غيره، والشعث خير له، إلا أن يكون به [جرح أو شقوق](2) يتداوى بدهن لا طيب فيه، مثل: الزيت، والشيرج، والسمن، وأمثال ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جامع /86/ ابن عبيدان: وهل يجوز للمحرم لبس الرداء المخيط بالرتاقة إذا لم يجد ثوبا ساترا إلا(3) مرتوقا، أم لا؟ فاعلم أني حفظت من منهاج العدل: من جواب الشيخ أحمد بن مداد ? وهو جوابه بعينه: إنه يجوز للمحرم أن يلبس على ثوبي إحرامه ما شاء من الثياب مخيطة، أو غير مخيطة، مثل: الرداء الأبيض من القطن المخيط بين الفتقتين، أو يلبس فتقة واحدة غير مخيطة، فكل ذلك سواء، وجائز، والله أعلم.

مسألة: وجائز للمحرم أن يضع على ظهره أو منكبه شامية صوف، من غير أن يدخل يده في كمّي القبا، [وقد جاء الأثر عن المسلمين بإجازة لبس القبا

(1) هذا في ق. وفي الأصل: تنقذها.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: خرج أشقوق.

(3) ق: لا.

١٢٬٩٥٨ / ٣٦٬٧٥٥