الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٨٩للمحرم على ظهره، ومنكبيه من غير أن يدخل يديه في كمي القبا](1)، وكذلك جائز للمحرم أن يلبس شامية الصوف؛ لأنها مثل الثوب القطن المرتوق، والله أعلم.
مسألة عن أبي نبهان: قلت له: وما ذكرته في إحرامه من قولك في ثوبي إحرامه، فما هذان الثوبان من الثياب اللذان يلبسهما لإحرامه؟ قال: فهما ثوبان إزار، ورداء، من أنواع جنس الثياب التي تجوز بهما الصلاة في الأصل ليس فيهما مخيط، ولا مصبوغ بما يمنع من لبسه، ولا بهما شيء من الطّيب، ويؤمر في المستحب /87/ مع المكنة أن يكونا جديدين طاهرين؛ وإلا فغسيلين لم يلبسا مذ(2) غسلا.
[قلت له: فإن كانا غير جديدين، ومع ذلك لم يغسلا إلا](3) أنهما طاهران؟ قال: قد قيل: أنه لا بأس عليه في إحرامه بهما على ذلك، وإن كان قد ترك الأفضل، والمأمور به مع المكنة استحبابا.
قلت له: وإن هو أحرم بهما، وهما غير طاهرين، أيتم له إحرامه على ذلك؟ قال: هكذا قيل.
قلت له: ويكونا من القطن، أو الكتان، أو الصوف، وأمثال ذلك؟ قال: نعم، إلا أنّ الأبيض من أنواع الثياب مع وجوده هو الأولى في ذلك.