قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٩٠

قلت له: وإذا لبس ثوبي إحرامه، هل له أن يزيد عليهما؟ قال: نعم؛ إذا كان مما يجوز في الإحرام لباسه.

قلت له: والقزّ(1)، والحرير، والإبريم؟ قال: قد قيل: إنه لا يجوز ذلك.

قلت له: وهل ينهى المحرم عن لبس شيء غير ذلك؟ قال: نعم يُنهى عن لبس الأقبية، والقمص [والجبة](2)، والبرانس، والسراويل، والعمائم، والقلانس، وعن لبس القفازين، والقلائد، والخواتيم، وعن لبس الخفين، إلا أن يقطعهما من أسفل الكعبين.

قلت له: وهل شيء غير هذا؟ قال: نعم ينهى عن لبس المصبوغ بالزعفران، أو الورس، أو الشوران، أو ما أشبه ذلك.

قلت له: وذلك مما لا يجوز له في قول المسلمين؟ قال: نعم، إلا أن يغسل حتى /88/ يذهب عرفه. وقيل: يذهب لونه.

قلت له: ويجوز له أن يعقد على بدنه شيئا مما يحتاج إليه، أو لا؟ قال: قد قيل: إنه لا يجوز له ذلك إلا هيميانه، فإنه قد رخص له فيه.

قلت له: وإحرام الرجل في رأسه يكون؟ قال: نعم، قد قيل ذلك، ولا نعلم فيه من القول اختلافا.

قلت له: وهل له أن يغطّي رأسه بغير ضرورة؟ قال: قد قيل: إنه ليس له ذلك.

(1) ق: القر.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: لجبة.

١٢٬٩٦٠ / ٣٦٬٧٥٥