الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٩٢قلت له: فإن اضطر إلى لبس العمامة [أو ما](1) يغطي به رأسه، هل له ذلك؟ قال: نعم فيما قيل، وعليه الفدية.
قلت له: وإذا أصابه وجع في رأسه، هل له أن يجعل عليه عصابة يشده(2) بها؟ قال: قد قيل: إنّ له ذلك، إلا أن تكون العصابة مما تغطي رأسه، فيلزمه الدم، وإن لم تكن كذلك؛ فلا شيء عليه، إذا(3) لواها على رأسه، ولم يعقدها.
قلت له: ويجوز له أن يغطي وجهه؟ قال: فالوجه من الرأس، والقول فيهما سواء.
قلت له: ويجوز له أن يغطي أنفه من(4) الرائحة المنتنة التي تهيج /90/ به؟ قال: قد قيل: بجواز ذلك له.
قلت له: فإن أحرم في قميص من غير عذر عمدا؟ قال: قد قيل: إنه ينزعه من أسفل إن أمكنه، وإلا فمن رأسه، وعليه دم.
قلت له: فإن كان(5) قد نسي ذلك، هل يلزمه دم إن هو نزعه حين ذكره؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف؛ ففي بعض القول: ينزعه، فيلبي، ولا شيء عليه. وقيل: عليه شاة، ويخرج فيه من القول ما قد قيل في المغطي رأسه كذلك؛ لأنهما سواء فيما يبين لي في ذلك.