الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٩٣قلت له: والقول في الجبّة، والقبا، والسراويل، والبرنس، والقلنسوة، وأمثال ذلك، مثل القول في القميص، والعمامة سواء، ولا فرق في ذلك؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: وإن لبس المخيط عمدا، أيكون عليه دم؟ قال: قد قيل ذلك.
قلت له: ويخرج فيه على الخطأ، والنسيان ما قد قيل في الجبّة(1)، والقميص؟ قال: هكذا يبين لي في ذلك.
قلت له: فإن لم يجد غيره، هل له أن يحرم فيه؟ قال: نعم، وعليه دم.
قلت له: فإن لم يجد إلا قميصا، وسراويل، هل يجوز له أن يحرم فيهما؟ قال: نعم في قول المسلمين، وعليه الفدية كذلك.
قلت له: /91/ وكذلك القبا، والجبة؟ قال: هكذا يبين لي في ذلك.
قلت له: والقول في المصبوغ بالورس، والزعفران، والذي فيه الطيب، والمشبع(2) بالشوران إذا أحرم فيه، أو لبسه بعد أن أحرم مثل القول في القميص فيما يلزم في ذلك؟ قال: نعم فيما عندي؛ لأني أراها على هذا في المعنى سواء في العمد، وعلى الجهل أو العلم، وفي الخطإ، والنسيان، والله أعلم، فينظر في ذلك، فإن بعض المسلمين كرّه المعصفر، ولم ير فيه جزاء في ذلك. وبعض قال: لا بأس به، إلا أن يكون مجسدا(3).