قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٠٥

مسألة: ومنه: وفي المحرم إذا أصابه مطر شديد، وقنع رأسه مخافة الضرر، وكشف القناع عند الصلاة، ثم قنعه ثانية، ما يلزمه في ذلك؟

الجواب: قد قيل: أن عليه أن يكفر، والكفارة الواحدة مجزية له ما دام على ما به من الضرورة لذلك.

مسألة: ومنه: وفي المحرم إذا عضه قراد، وأخرجه عن نفسه، وطلع من موضعه دم، أعليه شيء أم لا؟

الجواب: فنعم؛ قد قيل: إن عليه دما على قول. وعلى قول آخر: فلا شيء عليه.

مسألة: ومنه: وفي المحرم إذا ربط على جرحه بخرقة وعقدها، تمّ ذلك كثيرا أو قليلا، ما يلزمه في ذلك؟

الجواب: فلابد وأن يلزمه الجزاء على هذا من عقده لها.

مسألة: ومنه: وفي المحرم إذا لقيهم العدو، وقيل لهم: إن في هذا المكان خوفا، أيجوز له أن يلويي على حقويه برداء مخافة أن يسقط إزاره إذا لقيهم العدو، عقده /104/ على حقويه أو غرزه في جونبه؟

الجواب: فليس له أن يعقده على نفسه إلا من ضرورة إليه، فإن فعله فالجزاء على حال فيه، وإن لواه فغرزه؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومنه: وفيمن صرّ في ثوب إحرامه شيئا من الدراهم بخيط، أو بنفس الثوب، أعليه شيء أم لا؟

الجواب: فهذا مما قد أبيح له على حال، فلا شيء عليه.

١٢٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥