قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٠٧

به بين يدي(1) النساء.

مسألة: ومن وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة؛ فسد إحرامه، وعليه دم بإجماع الأمة.

مسألة: وبلغنا أن عمر بن الخطاب ? قال في المحرمين: إذا واقع الرجل زوجته وطاوعته؛ إن عليهما جزورا بينهما، ويمضيان على إحرامهما، مثل ما يصنع الحاج، وعليهما حجة من قابل.

وقال غيره: على كل واحد منهما بدنة والحج، ولا يجاوزان المكان الذي أصابا فيه الخطيئة، إلا وهما محرمان، ويفترقان في المسير، فإن هو استكرهها؛ فعليه بدنة. وقال الربيع: إذا واقعها وهي كارهة أو نائمة، فإنها تقضي مناسكها، ولا شيء عليها(2). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن أبي نبهان: قلت له: وهل يُنهى المحرم بالحج أو العمرة فيما يجوز له أن يحرم فيه لهما من الثياب عن فعل شيء لمعنى الإحرام غير ذلك؟ قال: نعم، ينهى عن الرفث، والفسوق، والجدال في الحج، وعن الطّيب والصيد، /106/ فإنّ هذا كله مما قد نهي عنه، وعليه اجتنابه.

قلت له: وما معنى الرفث، والفسوق، والجدال في الحج؟ قال: قد قيل في الرفث: إنه الجماع، وما أشبهه ودعا إليه، والفسوق: جميع المعاصي التي يكون المكتسب لها فاسقا بها، وأمّا الجدال؛ فهو المراء الداعي إلى الغضب بين المجادل

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: عليهما.

١٢٬٩٧٧ / ٣٦٬٧٥٥