الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ١١٢أحدا ألزمه في الاحتلام(1) شيئا، وإن كان غير خارج من الاختلاف فالأولى به ذلك.
قلت له: والجدال المنهي عنه، والفسق كله مما يفسد به على المحرم حجّه أو عمرته؟ قال: لا أعلم أنّ الجدال بالحق(2) مما به يفسد الحج ولا العمرة، والفسق يطلق على جميع المعاصي التي يفسق بها المرتكب لها، على التدين بها أو لانتهاك لما يدين بتحريمه منها، ويدخل فيه المراء وغيره من معاصي الله، وليس بكل المعاصي يكون فسادهما، وعلى الجملة فجميع الفسق ما عدا الجماع، وما أشبهه من الرفث، لا يصح به فسادهما الموجب لبدلهما مع القيام بأركانهما، والله أعلم. فانظر في ذلك.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن أصابه /112/ في رأسه أو بعض جسده من منابت الشعر القمل الكثير، فكثر في رأسه، أو(3) إبطه، أو يصيبه أذى، أو غير ذلك من الأذى، فحلق وقّصر، فعليه في هذا(4) الكفارات ما شاء.
مسألة: والمحرم يعصب رأسه إذا اشتكاه ويؤنّب جسده إذا كان به وباء، ويلقي القردان من ظهر بعيره، ويطرد عنه الذباب، والبعوض، وليس هو(5) بمحرم، فإن قتل؛ فلا بأس.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الاختلاف.
(2) في النسختين: الحق.
(3) ق: و.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: هذه.
(5) زيادة من ق.