قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١١٣

مسألة: ويحك المحرم رأسه بأطراف الأنامل مما يلي بطن الكف، والكف مبسوطة على الرأس، ولا ينصف كفه ولا يحك بأظفاره.

مسألة: ومن كان برأسه قرح؛ فليحلقه، وليهد دما.

مسألة: ومن عصب رأسه من صداع وجدّه بعصابة؟ فعليه صدقة، وإن عصب حتى يبلغ نصف رأسه؛ فعليه دم.

مسألة: وقيل: إن حلق المحرم محلا؛ فليس عليه في ذلك شيء، فإن حلق محلٌ محرما بأمره؛ فعلى المحرم الفدية، ولا اختلاف في ذلك، فإن حلقه بغير أمره؛ فقال من قال: على الحالق الفدية. وقال من قال: على المحلوق، ويرجع بها على الحالق.

مسألة: ومن كتاب الضياء: وإن نام محرم فغطّى رجل وجهه بالثياب، /113/ أو رأسه يوما؛ فعليه دم.

وقال الربيع: ليس عليه شيء؛ لأنه ليس من عمل يده، ولا أمر به، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك؛ فلا شيء عليه.

وقال أبو الحسن: لا شيء عليه. وقال بعض الفقهاء: لو أتى آت إلى المحرم وهو نائم، فقرظ(1) شعره؛ إنه يحكم عليه بالجزاء.

وقال الربيع: إن كان لم يأمره، أو لم يشعر به؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومن جواب محمد بن سعيد: قلت: وكذلك المحرم إذا أراد أن ينزل من محمل(2)، والمحمل(3) قائم، فلما أراد النزول تعلق بالمحمل للنزول، فاعتقرت يده،

(1) ق: فقرط.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: محل.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: المحل.

١٢٬٩٨٣ / ٣٦٬٧٥٥