قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١١٥

مسألة: وسألته عن المحرم، هل يحتك؟ قال: نعم، يمسح بيده، ولا يحسم بأظفاره.

قلت: فإن حسم بأظفاره، أو بخشبة؛ فعليه إطعام مسكين، وإن كان حسمان؛ فعليه إطعام مسكينين، وإن كان ثلاثة؛ فعليه دم.

قلت: وسواء كان ناسيا، أو متعمدا؟ قال: نعم، وإن احتك فانقلع شيء من الشعر، فلا بأس عليه.

قلت: فإن نتف شيئا من الشعر؟ قال: في الشعرة إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث فصاعدا دم، والإطعام مثل إطعام كفارة اليمين.

مسألة: وعنه: وسألته عن المحرم /115/ يعمل صنعة يخاف على نفسه منها جرحا؟ قال: نعم؛ المحرم يعمل ما شاء من الصنائع التي يحتاج إليها، فإن طعنته مدية فأدمى، أو خشبة فأدمى؛ فلا شيء عليه.

مسألة: وعنه: وسألته عن المحرم، هل يشك (خ: يخيط) شقه، أو يداوي جرحه؟ قال: نعم، ويقعش(1) (خ: يقلع) ضرسه، قال: نعم، إذا آذته.

قلت: والمحرم يداوي جرح غيره، ويقعش(2) ضرسه؟ قال: نعم، قال: ولا يضرب راحلته ضربا مبرحا.

مسألة: وسألته عن رجلين محرمين، ازدحما فصرعا أو صرع أحدهما، وأدمى، هل يلزمهما شيء في إحرامهما؟ قال: لا.

(1) ق: يقعس.

(2) ق: يقعس.

١٢٬٩٨٥ / ٣٦٬٧٥٥