الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ١١٦مسألة: وسألته عن المحرم إذا اتكأ بجدار أو غيره، فانسلخت جلدة من جسده، أو انتتفت منه شعرة، ما يلزمه؟ فقال: إن تعمد لذلك، ولم يدم؛ فعليه إطعام مسكين، وإن لم يتعمد لذلك؛ فلا شيء عليه، وإن تعمّد فأدماه؛ فعليه دم.
مسألة: وإن أصابته سلاة فنقشها، فخرج الدم؟ فلا شيء عليه، وإن عصر رجله حتى خرج الدم؛ فعليه الكفارة، وإن خرج الدم قبل عصره؛ فلا شيء عليه، ومن كان برجله حبن(1) أو غيره، /117/ فشقه أو نقشه حتى يخرج ما فيه؛ فلا بأس عليه.
مسألة: وعن المحرم إذا رعف، هل له أن يتمخّط حتى يخرج الدّم من أنفه؟ قال: نعم، يتمخط ولا يتعمد لإخراج الدم، فإن لم يتعمد؛ فلا بأس عليه، وإن تعمّد لإخراج الدم؛ فعليه الكفارة، وإن تمخّط لإخراج المخاط فخرج منه دم، بغير تعمد منه لإخراج الدم؛ فلا شيء عليه، وإن تعمّد لإخراج الدم؛ فعليه الكفارة.
مسألة: وعن المحرم ينقر أنفه فيخرج منه دم في أصبعه من قرحة في الأنف، ما يلزمه؟ قال: إن اعتمد لنقر(2) القرحة؛ فعليه الكفارة، وإن لم يتعمد (ح: يعتمد) لذلك، فلا شيء عليه.
قلت: فإن نقر أنفه فخرج الدم في أصبعه، دم لا يدري من أين هو، من رعاف أو غيره من جرح أو غيره؟ قال: الله أعلم.
قلت: فإن وجد قرحة في الأنف ولم يبن له جرح، هل يلزمه شيء إذا خرج الدم؟ قال: الله أعلم.