قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١١٧

مسألة: والمحرم إذا انجرح لسانه عند أكله، أو أدمي فوه، أو انكسر ضرسه أو عقر أصبعه بفمه؛ فلا شيء عليه، وإن قشر قرحته ليداويها؛ فلا شيء عليه إذا أدمت، وإن قشرها عابثا فأدمت؛ فعليه الكفارة.

مسألة: ومن ضرب دابة حتى أدماها؟ فعليه أرش قدر ما أضر بالدابة لصاحبها، ولا أعلم أنه يلزمه شيء في حجه، /117/ وإن لم يكن أضر بالدابة، فلا أعلم أنه يلزمه شيء غير التوبة.

مسألة: ومن شج عبده، وهو محرم؟ فعليه دم، وأحب له أن يعتق الغلام، وإن شج حرا؛ فعليه بدنة، والقصاص، وإن شج محلّ محرما في الحرم؛ فلا شيء عليه غير القصاص، ومن جرح نفسه أو غيره فأدمى؛ ففي الدم دم.

مسألة: ومن لاعب صبيا فنتف من لحيته ثلاث شعرات، أو جرحه جرحا وهو محرم؟ لزمه دم تعمد لذلك (خ: لأن ذلك جاء منه).

مسألة: وإن أصاب المحرم، كسر جبره، وإن آذاه ضرسه؛ قلعه.

مسألة: وإن اقتصد من علة وهو محرم؟ فإنه يفتدي، وأقل ما يلزمه صوم ثلاثة أيام.

مسألة: وقيل: يجوز للصائم قلع ضرسه، ولا يجوز ذلك للمحرم، وإن فعل ذلك لزمه دم شاة، وإن انكسر ظفره، قطعه من حد الكسر، ويميط الأذى عن نفسه، فإن ذلك بلغنا عن ابن عباس.

مسألة: ومن كتاب الضياء: والمحرم إذا احتجم وحلق قفاه؛ فعليه دم، وإن دخل الحمام يتنور؛ فعليه دم.

١٢٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥