قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١١٩

قلت: فإن انتتفت(1) منه شعرة، ولم يتعمد لنتفها؟ قال: لا بأس عليه.

قلت له: فيجوز له أن يغتسل لغير معنى؟ قال: نعم، إلا أن ينتتف(2) /119/ منه شعرة من غير غسله، لغير معنى؛ فعليه إطعام مسكين.

مسألة: ومن فرغ من نسكه؛ فلا بأس إن دخل الحمام، أو غسل رأسه بالخطمي إذا أراد أن يغتسل.

مسألة: وسألته عن من توضأ وهو محرم، فخلل لحيته، فانقطعت منها شعرة؟ قال: لا شيء عليه.

قلت: وكذلك إن اغتسل من جنابة، فانتتفت منه شعرة، أو أكثر، لا شيء عليه؟ قال: نعم.

مسألة: وإذا نتف المحرم من شعر جسده، أو أنفه، أو أذنه؛ فهو بمنزلة اللحية كله سواء، ومن قطع من لحيته أو رأسه ثلاث شعرات على النصف؛ فعليه دم(3).

مسألة: ومن آلمه رأسه فقصه أو حلقه؛ فعليه صيام ثلاثة أيام، أو دم.

مسألة: وسئل، هل للمحرم أن يفلي المحل؟ قال: معي أن ليس له ذلك.

قيل له: فإن كان المحل هو الفاعل، هل له ذلك؟ قال: معي أنه إذا لم يأمره بذلك، كان له ذلك.

قلت له: فإن أمره أن يفليه ففلاه، هل عليه في ذلك بأس؟ قال: يعجبني أن يكون كفعل نفسه، ويلزمه كما يلزم من فلى قمل نفسه.

(1) ق: انتفت.

(2) ق: ينتف.

(3) في الهامش: (وفي المنهج: كلمة أو أكثر محذوفة).

١٢٬٩٨٩ / ٣٦٬٧٥٥