الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٢مسألة: وقال بشير: من أخذ شاة وهو محرم ليذبحها، فأمرط في يده شعرا كثيرا وقليلا؛ فليصم يومين أو ثلاثة أيام.
مسألة: وإذا اصطلى محرم بالنار، فاحترق من شعر يده؛ فهو كمن نتف.
مسألة: وإن قص المحرم أظافير الحلال (خ: المحل)؛ فعليه أن يتصدق بشيء في المساكين، فإن كان المقصوص له محرما وقص أظافير كفيه؛ فعليه دم. وقال الربيع: إن كان لم يأمره أو لم (خ: ولم) يشعر به؛ فلا شيء عليه.
مسألة: ومن وقع من بعيره وهو محرم، فجاءت امرأة فجزت الشعر من على الجرح وداوته؛ فلا بأس عليهما، ويفتدي هو بدم.
مسألة: ومن نزع شعرة، ثم نزع أخرى، ثم نزع أخرى، حتى بلغن ثلاثا، ولم يكن كفر بشيء فيهن؛ فعليه دم إذا كان ذلك منه، وهو(1) محرم في حج أو عمرة.
مسألة: ومن نزع من رأسه شعرا ميتا؛ فلا بأس عليه.
مسألة: ومن نتف من أنفه ثلاث شعرات؛ فعليه دم، وفوق الثلاث دم، فإن سقط شعر ميت؛ فلا شيء عليه، ومن عقص شعره؛ فعليه دم، وليس على المرأة شيء من ذلك، ومن عقص رأسه فقصّر حين أحل من عمرته، ونشره وغسله؛ /123/ فعليه هدي، وإن غسل فسقط شعرة، أو شعرتين؛ فلكل شعرة إطعام مسكين، وفي الثلاث دم.
مسألة: ومن نتف من لحيته ثلاث شعرات، ونتف أيضا يوم الثاني شعرة؛ فعليه في الثلاث دم، وفي الواحدة إطعام مسكين؛ غداء وعشاء؛ لأنه نتف في يومين، ولو نتف في يوم واحد أربع شعرات أو أكثر من ذلك، لم يكن عليه إلا دم واحدة.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: وفي.