قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٤

قلت له: وعلى هذا /136/ الرّأي، فإذا قلع ثلاثا، ولم يكفر لهن، ثم قلع واحدة في مقام آخر فكفر لها، ثم قلع اثنتين في مرة، أو في مرتين، ما يكون عليه فيهما؟ قال: فالذي يقع لي في هذا أنه يكون عليه فيهما لكل واحدة منهما إطعام مسكين لا غيره، وعليه في الثلاث الأولى على هذا الرأي دم، وقد أحال التكفير بالقطع عن لزوم الدم له في الثلاث الأخرى إلى الإطعام فيهن جميعا؛ لعدم اجتماعهن على ثبوت الفرق بالكفارة فيما بينهن على ذلك.

قلت له: فإن هو قلع على العمد شعرة من بدنه فدمى الموضع؟ قال: قد قيل: إنّ عليه دما في ذلك.

قلت له: فإن قلع على العمد شعرتين و(1) جزّ ثالثة من أصلها، أو من النّصف، أو من ثلثها؟ قال: فكله سواء، وعليه الجزاء بالدم كفارة لما أتاه، وعلى نفسه بعمده جناه؛ لأنه بمنزلة من قلع من شعره ثلاثا.

قلت له: وإن قطع من شعرة(2) فقصّها، ثم قطع ما بقي منها في مرة أو مرتين وهي في بدنه؟ قال: فعسى أن يكون عليه في المرة إطعام مسكين، وفي المرتين مسكينين، وفي الثلاث دم. وقيل: إن كان في مقام واحد فليس عليه إلا إطعام(3) مسكين واحد، وإن كان في أكثر؛ فعليه لكل فعل في مقام كفارة.

(1) ق: أو.

(2) هذا ف ق. وفي الأصل: الشعرة.

(3) ق: طعام.

١٣٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥