قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٦

من بدنه على غير إرادته فأدماه؟ قال: فهو من الخطأ، ولا شيء عليه. وقيل: بالفدية.

قلت له: وإذا(1) كان يخرز راوية أو يخصف(2) نعلا، أو يخيط ثوبا، أو ما أشبه هذا من أمثاله فأفرط(3) عليه الذي يعمل به من الآلة، فوكزه فدمي؟ قال: فإني لأرى هذا مثل الأول، فالجواب فيهما واحد؛ لأنهما سواء.

قلت له: وكذلك إن كان يقطع بالحديد شيئا، فانجرح فدمي ولم يتعمد لذلك؟ قال: نعم؛ لأن هذا وذاك سواء، ولا فرق فيما(4) بينهما في ذلك.

قلت له: وكذلك إن مرّ بحجر، أو تحت محمل، أو بشجر(5)، وأمثال ذلك فلحقه فأدماه؟ قال: نعم هو كذلك /150/ فيما يبين لي في ذلك.

قلت له: وإن كان يمشي، فسدع على غير العمد رجله(6) مثل: خشبة، أو حجر حتى خرج(7) منها دم؟ قال: فهو من الخطأ، ويخرج في لزوم الدم لخروج الدم معنى الاختلاف في الرأي من المسلمين، ونحن نحب أن لا يكون عليه في مثل هذا شيء.

(1) ق: إن.

(2) في النسختين: يحصف.

(3) ق: فا قبوط.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: فيهما.

(5) ق: شجر.

(6) ق: برجله.

(7) ق: يخرج.

١٣٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥